هل استخدام جوزة الطيب في الطعام مكروها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأجاب عليه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ أحمد وسام: "ليس مكروها لأن ذلك حكمه حكم البهارات ويستعمل على نحو ضئيل ليعطي نوعا من المذاق فقط ولا يتعاطاه الإنسان ليصل إلى حد الإفتار أو الإسكار ، فيعد مثله مثل البهارات والكثير من البهارات لو استخدمت بقدر كبير تسبب الكثير من الأضرار.
واختتم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:" ليس هناك مانع من وضع جوزة الطيب بالقدر الضئيل الذى لا يترتب عليه شىء مما نهى عنه الشرع".
وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت فى وقت سابق عبر صفحتها على "فيس بوك" إجابة لسؤال نصه:"ما حكم التجارة فى جوزة الطيب؟"، قائلة:"جَوْزُ الطِّيب: ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهى منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدى إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة، ولها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية. ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوى على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقى جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيـبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب فى صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم فى الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة فى علاج بعض الأمراض، كما يُستخدَم فى تطييب الطعام والشراب.
واتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذى لا يؤدى إلى التخدير أو السكر، قال الإمام الرملى الشافعى فى "فتاويه" (4/71) وقد سئل عن حكم أكلها فأجاب:[نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا] 1هـ.
وقال العلامة الحطاب المالكى فى "مواهب الجليل" (1/90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية, والصواب العموم] اهـ، وبناء على ذلك: فلا بأس بالتجارة فى جوز الطيب بالضوابط المقررة فى أصول التجارة والتى تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية، إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت.