وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة إلى نقيب المأذونين بعد تصريحاته الأخيرة المتداولة حول تعدد الزوجات والتى قال فيها "الزوج غير مجبر شرعا على مشاورة الزوجة الأولى أو إبلاغها حال زواجه من أخرى".
وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى رسالة نشرتها عبر صفحتها الرسمية ، إلى نقيب المأذونين هناك عقوبة في القانون علىً الموثق يعني المأذون ففى مادة (11 مكررا) من قانون رقم 100 لسنة 1985
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وتابعت : ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.
وقالت :فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك
وتابعت : مادة (23 مكررا): يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز (1) ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة (5 مكررا) من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة (11 مكررا).
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأى من الالتزامات التى فرضها عليه القانون، ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.