دار الإفتاء: للزوج منع الإنجاب عند عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ إنجاب الأولاد، حق مشترك بين الزوجين، فإذا تراضيا على تركه مدة لعذر، كتربية الأولاد، ورعايتهم، جاز لهما ذلك بالتراضي، ولا يجوز لهما منعه مطلقًا إلَّا لعذر ككونه فيه ضرر متحقق على حياة الأم، أو الجنين. وتابعت :أمَّا إذا اختلف الزوجان في مسألة الإنجاب، فهناك بعض الحالات التي يرجح فيها جانب المرأة، منها: 1. إذا كان في الحمل المتكرر ضرر محقق عليها وعلى الجنين. 2. إذا كانت الزوجة مريضة أو ضعيفة ولديها أولاد كثيرون. ففي هذه الحالات يرجح جانب المرأة فيكون لها الحق في الامتناع من الإنجاب؛ لما يقع عليها من أضرار الحمل والوضع، والرضاع، والرعاية، والتربية، والخدمة، وغير ذلك من الأعباء التي تنفرد بها النساء عن الرجال. كما أن هناك حالات يرجح فيها جانب الزوج فيكون له الحق في ولاية منع زوجته من الإنجاب، منها عدم استطاعته الوفاء بأعباء الحياة المعيشية كأن يكون له عدد من الأولاد والزوجة تريد الإنجاب فله في هذه الحالة ولاية منعها من الإنجاب؛ لأنه يتضرر بكثرة الأولاد.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;