رسالة دكتوراه تكشف: متى يحق للشرطى استخدام القوة والسلاح؟

"استخدامِ القوةِ لرجلِ الشرطةِ بينَ الإباحةِ والمسئوليةِ الجنائيةِ والإداريةِ في القانونِ المصريِ والمقارنِ "عنوان رسالة دكتوراه للباحث المقدم محمد عطية من كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير جيد جدا. وناقشت الرسالة قضية هامة جدا تتمحور حول السند القانوني والشرعى لاستخدام الشرطى للسلاح عند التعامل مع الخارجين على القانون. وقارن الباحث في دراسته بين القانون المصرى وقوانين دول عظمى وعربية، وانتهى إلى مشروعية استخدام السلاح للدفاع عن النفس وضبط الجريمة قبل وبعد وقوعها. وأرجع الباحث اختيار موضوع الرسالة إلى أمور عدة منها تعرضِ رجالِ الشرطةِ لأخطارٍ جسيمةٍ حالَ أداءِ واجبهِمْ الوطنيِّ دفاعاً عن أنفسهِمْ ومنشأتهِمْ ودفاعاً عنْ الوطنِ ومنشاتِهِ العامةِ مشيرًا إلى أهمية استخدام السلاح حالَ منعِ الجريمةِ أو ضبطِ مرتكب الجريمةِ بعدَ وقوعِها أو تنفيذِ الأحكامِ إلى آخرهِ. وقال الباحث في رسالته: انتبهت لإحالةِ عددٍ منْ رجالِ الشرطةِ العاملينَ في البحثِ الجنائيِّ للمحاكمةِ الجنائيةِ أو التأديبيةِ لاستخدامهِمْ القوةَ والسلاحِ حالَ أداءِ أعمالهِمْ ممَّا نتجَ عنهُ إحجامُ عددٍ منْ رجالِ الشرطةِ عن استخدامِ القوةِ والسلاحِ خشيةِ المسئوليةِ ممَّا يخلُ بمبدأِ سيادةِ الدولةِ والقانونِ. تساؤلات وأجابت الدراسة عن عدد من التساؤلات المهمة منها: - ما مدى مشروعيةِ استخدامِ القوةِ لرجلِ الشرطةِ والأساسِ القانونيِّ والدستوريِّ؟ - مَنْ من رجالِ الشرطةِ مِنْ حقهِ استخدامِ القوةِ؟ - متى يُباحُ لرجلِ الشرطةِ استخدامِ القوةِ؟ - ما حدودُ وضوابطُ استخدامِ القوةِ في الظروفِ العاديةِ والظروفِ الاستثنائيةِ؟ - ما هي المسئوليةُ الجنائيةُ والإداريةُ المترتبةُ حالَ التجاوزِ أو الخطأ في استخدامِ القوةِ؟ - ما الأعمالُ الشرطيةُ التي تتطلبُ استخدامَ القوةِ؟ النتائج وانتهت الدراسة البحثية لعدةِ نتائجَ أهمها: 1. مشروعيةَ استعمالِ القوةِ والأسلحةِ الناريةِ لرجالِ الشرطةِ عندَ قيامهِمْ بتنفيذِ الواجباتِ المخولةِ لهمْ متفقٌ عليهِ بينَ التشريعاتِ جميعاً، ولكنْ تختلفُ عنْ بعضها البعضِ في حدودِها وقيودِها والإجراءاتِ المتبعةِ قبلَ استخدامِها وعندَ استخدامِها، وأيضاً تختلفُ في الأشخاصِ الذينَ لهمْ حقٌ في حملِ الأسلحةِ الناريةِ واستخدامِها. 2. استخدامَ رجلِ الشرطةِ للقوةِ والسلاحِ لهُ أساسانِ قانونيانِ أمَّا الدفاعُ الشرعيُّ أو أداءُ الواجبِ وكلَّ أساسٍ للاستخدامِ يتحققُ حسبَ توافرِ الظروفِ والشروطِ المقررةِ لهُ 3. المشرِّعُ المصريُّ لمْ يفرقْ بينَ حقِّ الدفاعِ الشرعيِّ للمواطنِ العاديِّ والعذرِ المخففِ لتجاوزِه وبينَ استخدامِ رجلِ الشرطةِ لذلكَ الحقِّ رغمَ اختلافِ الظروفِ المحيطةِ المؤديةِ لاستخدامِ ذلكَ الحقِ. 4. المشرعَ المصريَّ قيدَ استخدامَ السلاحِ لرجلِ الشرطةِ حالَ أداءِ الواجبِ وفقَ حالاتٍ محددةٍ على سبيلِ الحصرِ وبقواعدَ صارمةٍ التجاوزُ فيها يرتبُ مسئوليةً جنائيةً وإداريةً رغمَ التفاوتِ في تلكَ القواعدِ في القانونِ المقارنِ. 5. استخدامَ القوةِ القاتلةِ يعتبرُ منْ صورِ القوةِ التي تجيزُ لمأمورِ الضبطِ القضائيِّ استعمالَها، وهوَ ما أكدَّهُ قانونُ هيئةِ الشرطةِ المصريِّ رقمِ 109 لسنةِ 1971م، حينما أقرَّ لرجلِ الشرطةِ باستعمالِ السلاحِ في حالاتٍ حددتها المادةُ 102 منْ هذا القانونِ. 6. المسئوليةِ الإداريةِ لاستخدامِ رجلِ الشرطةِ القوةِ، تتمثلُ في المسئوليةِ الخطئيةِ التي تنحصرُ في "مؤاخذةِ رجلِ الشرطةِ عنْ خطأٍ ينتهي إلى إلزامِهِ بتعويضِ الضررِ الناشئِ عنهُ"، والثابتُ فقهاً وقضاءً عدمُ مساءلةِ رجلِ الشرطةِ إلا عنْ خطئهِ الشخصيِّ، وعلى مَنْ يدَّعي الخطأَ أنْ يقيمَ الدليلَ عليهِ، وإلا فلا مسئوليةَ ولا تعويضَ . 7. المسئوليةِ الجنائيةِ، تعنى إن عدمَ مراعاةِ رجلِ الشرطةِ للشروطِ والكيفيةِ التي نصَّ عليها القانونُ في استعمالِهُ للسلاحِ، يرتَّبُ المسئوليةُ الجنائيةُ لفعلِهِ، وتنتفيِ هذهِ المسئوليةُ في حالةِ حسنِ النيةِ، فضلاً عنْ قيامِ رجلِ الشرطةِ بإثباتِ أنهُ قدْ قامَ بكلِّ ما في وسعِهِ للوصولِ إلى صحيحِ القانونِ. 8. مِنْ ناحيةِ موقفِ القضاءِ المصريِّ من إطلاقِ الشرطةِ النارِ على المتظاهرينَ في الظروفِ الاستثنائيةِ، فقدْ سلمتْ المحاكمُ المصريةُ بحقِّ الشرطةِ في استخدامِ السلاحِ الناريِّ، حيثُ قضتْ محكمةُ الاستئنافِ بأنَّ: "إطلاقَ الشرطةِ النارِ على الجمهورِ مِنْ المسائلِ التقديريةِ التي يجبُ على القاضي أن يتقصَّى وقائعَهَا ويتعرفَ دواعِيها ومبرراتِها، فإذا اتضحَ أنَّ الشرطةَ كانتْ في حالةِ ضرورةٍ تلجئها لإطلاقِ النارِ لمنعِ ودرءِ خطرٍ داهمٍ، ولمْ تكنْ هناكَ وسيلةٌ أخرى لتفادي الخطرِ فإنَّها لا تكون مسئولةً ويعدُّ عملُها تبعاً لذلكَ مشروعٌ . التوصيات أوصت رسالة الدكتوراه التي حصل عليها المقدم محمد عطية بما يلى: 1- تضمينِ المناهجِ الشرطيةِ، والدوراتِ التدريبيةِ موضوعاتٍ تتضمنُ تطبيقاتٍ قضائيةَ بالإدانةِ والبراءةِ لرجالِ الشرطةِ حالَ استخدامِهم القوةَ للوقوفِ على الأخطاءِ المحتملةِ في تطبيقهِم القانونَ حالَ استخدامِ القوهِ والسلاحِ والذي يعرضهم للمسئوليةِ الجنائيةِ والإداريةِ. 2- التوعيةُ المستمرةُ لرجالِ الشرطةِ والأمنِ بأهميةِ مراعاةِ الضوابطِ القانونيةِ لاستخدامِ القوةِ وخاصةً السلاحِ الناريِّ . 3- توفيرِ كافةِ الوسائلِ الماديةِ المتعارفِ عليها دولياً في التعاملِ معَ المظاهراتِ والاحتجاجاتِ الشعبيةِ، كالعصى والغازِ المسيلِ للدموعِ، الموجاتِ الصوتيةِ، وغيرها مِنْ الأدواتِ المستحدثةِ للتعاملِ معَ تلكَ المواقفِ وذلكَ لكي تتمكنُ الشرطةُ مِنُ السيطرةِ على التجمعاتِ غيرِ القانونيةِ بوسائلِ أقلِّ خطورةٍ، وعدمِ استخدامِ السلاحِ الناريِّ، إلا بعدَ استنفاذِ كافةِ الوسائلِ الأخرى الأقلِّ ضرراً. 4- إخضاعُ رجالِ الشرطةِ لاختباراتٍ وفحوصاتٍ نفسيةٍ وسلوكيةٍ دوريةٍ، ولا يجبُ الاكتفاءُ بالفحوصاتِ التي تجري في بدايةِ اختباراتِ القبولِ بكلياتِ ومعاهدِ الشرطةِ، بلْ ينبغي أنْ تكونَ هذهِ الاختباراتُ النفسيةُ والسلوكيةُ بشكلٍ مستمرٍ، على نحوٍ يكشفُ مقدماً عنْ سلوكِ الشرطيِّ، وردِّ فعلِهِ المتوقعِ تجاهَ المواقفِ الطارئةِ التي تحملُ معها ضغوطاتٍ نفسيةً شديدةً، أثناءَ قيامِهِ بأهمِّ وأخطرِ وظيفةٍ داخلَ الدولةِ. 5- تكثيفِ الجهودِ مِنْ أجلِ التوصلِ إلى حلولٍ لتحسينِ الأداءِ الشرطيِّ، ومِنْ هذهِ الحلولِ، العملُ على إعادةِ توجيهِ السياسةِ التعليميةِ داخلَ كلياتِ ومعاهدِ الشرطةِ، بحيثُ لا يجبُ أنْ تتجهَ هذهِ السياسةِ إلى تلقينِ العلمِ فقط، وإنَّما يجبُ أنْ تتجهَ كذلكَ إلى مزيدٍ مِنْ التوسعِ في السيناريوهاتِ العمليةِ المحتملِ استخدامَ القوةِ والسلاحِ فيها وتقييمِ وتقويمِ تصرفِ المتدربِ قانونياً. 6- على رجالِ الشرطةِ والأمنِ تقييمِ الموقفِ جيداً ومراعاةِ القانونِ وعدمِ التعسفِ أو التجاوزِ في استعمالِ سلطتهِمْ التي منحَهُمْ إياها القانونْ في استعمالِ القوةِ مِنْ أجلِ المحافظةِ على الأمنِ. 7- منحِ رجلِ الشرطةِ سلطاتٍ أوسعَ لمواجهةِ الظروفِ الاستثنائيةِ مع ضرورةِ إبقاءِ رقابةِ القضاءِ الإداريِّ على مدى أدائِهِ لمهامهِ الشرطيةِ طيلةِ فترةِ الظروفِ الاستثنائيةِ. 8- توعيةِ أفرادِ الشعبِ بمهمةِ رجالِ الشرطةِ الحقيقيةِ والجليلةِ فيِ جوهرِها، وذلكَ عنْ طريقِ وسائلِ الإعلامِ على مختلفِ أنواعِها (مقروءةً – مسموعةً – مرئيةً). 9- على المشرِّعُ وضع نصوص خاصةً بقواعدِ وشروطِ الدفاعِ الشرعيِّ لرجلِ الشرطةِ، بعيدًا عنْ نصوصِ الدفاعِ الشرعيِّ للمواطنِ العاديِّ، لاختلافِ الظروفِ المحيطةِ برجلِ الشرطةِ عنْ العادي، وأنْ تتضمنَ تلكَ النصوصُ انتفاءَ المسئوليةِ الجنائيةِ في حالاتٍ معينةٍ وبقواعدَ محددةٍ، مثلَ ما تضمنُه قانونُ الإرهابِ مؤخراً، حتى لا يُحجمَ رجلُ الشرطةِ عنْ استخدامِ سلاحِهِ خشيةَ المسئوليةِ . 10- تعديلِ المادةِ 102 منْ القانونِ 109 لسنةِ 1971 (قانونُ هيئةِ الشرطةِ) بإضافةِ جملة " كلمَّا أَمْكَنَن ذلكَ " قبلَ الفقرةِ الخاصةِ بقواعدِ استخدامِ السلاحِ لإتاحةِ فرصةٍ للقاضي الجنائيِّ لتقييمِ موقفِ رجلِ الشرطةِ حالَ استخدامِهِ السلاحَ والظروفِ المحيطةِ به كما هو متبعٌ في القانونِ المقارنِ لتصبحَ (...... ويُراعى في جميعِ هذهِ الأحوالِ الثلاثةِ السابقةِ أنْ يكونَ إطلاقُ النارِ هو الوسيلةُ الوحيدةُ لتحقيقِ الأغراضِ السابقةِ وكلمَّا أمكنَ ذلكَ يبدأُ رجلُ الشرطةِ بالإنذارِ بأنَّهُ سيطلقُ النارَ ثمَّ يلجأُ بعدَ ذلكَ إلي إطلاقِ النارِ، ويحددُ وزيرُ الداخليةِ بقرارٍ منْهُ الإجراءاتِ التي تُتَبَعُ في جميعِ الحالاتِ وكيفيةِ توجيهِهِ الإنذارَ وإطلاقَ النارٍ).



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;