جسمي لا يتحمل البرودة وأتوضأ بغسل عادي ولكن أمسح على الملابس في الوضوء عند غسل الذراع فهل هذا يجوز؟.. ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: " لا يجوز لابد من غسل الذراع، والمسح رُخص فيه في أعضاء فقط فقد رُخص في مسح الرأس وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد المسح على الخفين.
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"أما القول بأن الجو بارد ونحن فى فصل الشتاء ونمسح على الملابس فهذا لا يجوز".
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت على سؤال نصه:"نلاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذى يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟، حيث قالت الدار:" يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشى عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.
وتابعت دار الإفتاء:"وقيد الجمهور الإطلاق الوارد فى الحديث الشريف فى الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا فى الجورب شروط الخف، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمى وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا".
واختتمت دار الإفتاء المصرية:"وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء، ومما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم" .