أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تفحص أى تظلم يتقدم به المواطن خاص برغرامات سرقات التيار الكهربائي، موكدا أنه من حق أى مواطن أن يتقدم بتظلم لإعادة فحص الغرامة التى تم تحديدها بناء على محضر سرقة التيار الكهربائي.
و أضاف حمزة فى تصريحات لـ"انفراد"، أن شركات التوزيع حريصة على تحرير محاضر سرقات التيار وفقا للقواعد التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن و الدولة، لافتا إلى أن المحاضر لابد أن تتم بما يصب فى مصلحة المواطن و الدولة بلا زيادة أو نقصان.
وتتضمن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها ان يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم ، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت ، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة ، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد.