هل تقنية المايكروبليدنج للحواجب حرام..؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، وهو البث الذى تجريه الدار بشكل دورى للإجابة على أسئلة المتابعين، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر اليوم الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال عبد السميع في إجابته على السؤال:" يجوز لأنه لا يصل إلى الطبقات التي بها التجلط الكامل بمعنى أنه يكون في طبقة الجلد الأولى والثانية فهو عبارة عن مادة تحشى في الطبقات العليا من الجلد وبالتالي لا يستمر طويلا ربما 6 أشهر ويزول ويحتاج أن يجدد".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "وبناء على هذا فهو يشبه الوشم الظاهر أي الحناء ولا يشبه الوشم الدائم أي الأصباغ تحت الجلد التي لا تزول وبالتالي هو دليل شبهه بالوشم الظاهر الذي يشيه الحناء وبالتالي يجوز عمله وليس به حرج".
وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أكد فى فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء، أن الوشم الثابت الذى فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن فى ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.
وتابع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: شرَعَ الإسلامُ التجمُّلَ والتزيُّنَ؛ فقال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: 32]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ"، والأصلُ في ذلك الإباحةُ إلا ما استثناه الشرعُ الشريفُ بالنهي عنه: كتزيُّن الرجالِ بالذهب الأصفر، وكشْفِ النساءِ ما لا يجوزُ لهن كشْفُه للأجانبِ.