قالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى حكم سابق أصدرته، أن قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972، فرض التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية فى الأحوال المنصوص عليها، حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار، فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يُبطل القرار، سارعت الجهة الإدارية التى أصدرت قرار المجازاة إلى سحبه، مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي.
وترتيبًا على ذلك، فإن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات، ومن ثم فمتى ثبت من الأوراق أن الطاعن قد التجأ إلى القضاء مطالبًا بإلغاء القرار المطعون فيه قبل التظلم من هذا القرار فإن طلبه يضحى غير مقبول شكلًا.
وأضافت أن قرار وقف العامل عن العمل احتياطيا والصادر من السلطة الرئاسية التى أولاها المشرع هذا الاختصاص، هو قرار إدارى نهائى لسلطة تأديبية.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم المحكمة السابق، بعدم قبول طعن أستاذة جامعية بإحدى الجامعات لإلغاء قرار مجازاتها، لعدم سابقة التظلم قبل سلوك طريق القضاء.