نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الخميس، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك طبقا لقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 302 لسنة 2022، الاذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".