الضرائب: توعية الممولين برسائل تذكيرية وندوات بأهمية تقديم الإقرارات

قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحةالضرائبالمصرية، إن المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المواعيد القانونية التى يلتزم بها الممولين بتقديم إقراراتهم سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، مشيرا إلى أن المصلحة تعمل على توعية الممولين من خلال رسائل تذكيرية وندوات توعوية. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "المادتين 69 و70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، نصتا على العقوبات فى حالة عدم التزام الممولين بتقديم الإقرارات وفقا للمدة القانونية التى حددها القانون، والمهلة المحددة هى التقديم خلال الشهر الثانى من شهر المحاسبة". وتابع: "فى حال عدم التزام الممول بتقديم الإقرار فى المدة القانونية، لمدة 60 يوما بعد المهلة القانونية، يتم معاقبته بدفع غرامة قدرها من 3000 إلى 50 ألف جنيه، وإذا تجاوز الـ 60 يوم الثانية، ووفقا للمادة 70، ستتراوح العقوبة ما بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه عن كل إقرار لم يقدمه".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;