فى سبيل التصدى لاحتكار السلع التموينية والخدمية والتلاعب بها ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار خاصة رغيف العيش، قضت المحكمة الإدارية العليا "فحص" بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار ضد وزارة التموين وتأييد الحكم الرداع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية"الدائرة الأولى بحيرة" برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة التموين بغلق مخبر المدعى لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات القانونية (غير كامل النضج وملتصق الشطرين) ما أدى إلى تجمهر المواطنين ضده , وتحويل حصته من الدقيق إلي مخبز أخر ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب , وألزمته المصروفات.
وحددت المحكمة سلطة وزير التموين في التالي لضبط أعمال المخابز والغلق الفورى فى عدة حالات منها:-
- بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر
- التعدي علي مأموري الضبط القضائي
- منع مأموري الضبط من التفتيش
- التصرف في حصة الدقيق
- تجميع الحصص
- إنتاج خبز مخالف للمواصفات.