أكد مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الصداق حق للزوجة لها ألا تتنازل عنه، وإن كان يُمكن التيسير فيه، واستعرض المركز فى منشور له "أغلى المهور"، مضيفا: خطب رجلٌ امرأةً عند سيدنا رسول الله ﷺ فقال له ﷺ: ملِّكها أي شيء لك، أي على سبيل المهر، فلم يجد الرجل شيئًا؛ لضيق ذات يده.
فعرض الرجل أن يعطيها رداءه الذي على جسده؛ ولكن كيف.. وهو ولا يملك غيره؟! فلم يقبل منه ﷺ.
فجلس الرجل وطال جلوسه؛ ولما همَّ بالانصراف دعاه ﷺ؛ ليبحث معه عن مهر يقدر عليه، فسأله ﷺ عما حفظ من القرآن، وجعل مهر المرأة تعليمها ما حفظ من كتاب الله عز وجل، وهو لا شك خير المهور وأكرمها.
مما يدل على أن الصداق حق للزوجة لها ألا تتنازل عنه، وإن كان يُمكن التيسير فيه.
وتابع المركز : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا.
فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟».
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا [الإزار: هو ثوب يستر الجزء السفلي من البدن].
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ؛ فَالْتَمِسْ شَيْئًا».
قَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا.
قَالَ: «فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»؛ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَهَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟»
قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». [سنن أبي داود]