قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حق الكد والسعاية ناشئ من علاقة تتعلق بمفهوم الشراكة، وهو مفهوم عبر عنه الفقهاء بحق الشقاء أو حق الحريق كما ذكر فى الكتب القديمة، لافتا إلى أن الكد والسعاية صورة منه تتعلق بالعلاقة الزوجية ولكنه ليس كل الصور، مشيرًا إلى أن زمن استحقاقه إن كان خلال إقامة الحياة الزوجية فلها حق، وإن كان بعده فراق فلا حق لها.
وأضاف جمعة، خلال كلمته بندوة حوارية لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: «حق الكَدِّ والسِّعاية.. رؤية فقهية اجتماعية معاصرة»، أن الكد والسعاية ليس تعصبا للمرأة ولكنه موضوع لتحقيق العدالة وهو كيف نزيل "المظلومية" عن المرأة والرجل، قائلاً: "ليس من العدل أن نصدر فكرة أن المرأة مظلومة دائمًا والرجل من جوه هيفرقع فالرجل والمرأة دائرة واحدة".
يذكر أن «الكدّ والسّعاية» المقصود منه هو حق للزوجة فى ثروة زوجها إذا شاركته فى تنميتها ببذل المال أو بالسعى والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها فى مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان فى ذمتها المالية المُستقلّة التى قرّرها الإسلام لها.
كما أن حقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو فى جزء منه.