هل يجوز إخراج زكاة مال محل تجاري من ملابس داخل المحل للفقراء على صورة كسوة مدرسية قبل حلول الحول؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال عثمان فى إجابته عن السؤال: "الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة كالصيدليات والمحال التجارية كالتي تبيع الأدوات المنزلية والملابس، منها، ولكن قد يتعسر على البعض ذلك، مثلا كأن يأتي تاجر في محل ملابس في نهاية العام يجد نفسه لا يمتلك السيولة الكافية التي تمكنه من إخرج الزكاة، فمن الممكن أن يخرجها من الملابس ولكن يخرجها فعلا إلى حاجة الفقير، أي ما يحتاجه الفقير يخرجها منه ويعطيه، بمعنى أن لا يخرج التاجر زكاته من ملابس أطفال نسائية لمحتاج يمتلك أطفال ذكور أو أن يعطيه ملابس كبيرة المقاس لأطفاله الصغار ولا يتمكنوا من ارتدائها، والأجمل من هذا أن يحضر التاجر الفقير ويجعله يشتري ويأخذ بنفسه، ومن ثم يحسبها بالسعر الذي كان سيبيع به أو السعر الذي صنع به أي شيء أو ما قام بالشراء به.
وتابع عثمان: ""وبناء عليه: كل هذه الطرق جائزة لو تعسر عليك إخراج الزكاة في صورة نقود".
وعن إمكانية إخراج الزكاة على مدار العام بصورة متقطعة وفقا للحالات المحتاجة، أجابت دار الإفتاء كالآتي: "نعم. يجوز إخراجها على مدار العام بصورة متقطعة وحبذا لو قُدمت، والأفضل أن تُقدم ولا تُؤخر".