قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة، برفض دعوى سيدة تطالب وزارة السياحة برد مبلغ 9 الآف جنيه رسوم عمرة متكررة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر وعضوية المستشارين عمرو السيسى، هشام حسن، حملت الدعوى رقم 8837 لسنة 76 ق.
بداية القضية عام 2018 / 1439 هجرية تقدمت السيدة للحصول على تأشيرة عمره، إلا أنها فوجئت بأن وزير السياحة أصدر قراره باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1439هجريًا / 2018 ميلادية وتضمن هذا القرار تحصيل مبلغ 2000 ريال سعودى لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة، مما دعاها لطلب استراد ما دفعته.
وثبت للمحكمة، لما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد أن الرسوم التى تطالب باستردادها تم سدادها خلال قيامها بأداء مناسك العمرة عن موسم 1440هجريًا /2019م، حيث أن الثابت من إيصال السداد بالبنك الأهلى فرع دمنهور المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية، أنه تم سداد المبلغ المطالب بإسترداده عام 2018، أى أنها تخص العام الهجرى 1438، وحيث أن حجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 26543 لسنة 72ق إنما ينصرف إلى إلغاء القرار التنظيمى الصادر باعتماد الضوابط التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام 1440/2019 م وهو الأمر الذى يستفاد معه، أحقية من قام بأداء مناسك العمرة خلال العام 1440هجريًا فقط فى إسترداد رسوم تكرار العمرة، وليس قبل ذلك وإذ خلت الأوراق.
كما لم تقدم المدعية ما يفيد أداء العمرة خلال هذا العام الأمر الذى يفتقد معه لسندها إستردادها للرسوم المذكورة، وينتفى معه ركن الخطأ فى حق الجهة الإدارية، وهو ما يجب القضاء برفض الدعوى.