يستعد خلال الأيام المقبلة حاملو السلاح المرخص لتجديد الرخص، حيث قال اللواء رأفت الشرقاوى، مدير إدارة تراخيص الأسلحة الأسبق بقطاع الأمن العام، إنه فى 31 ديسمبر من كل عام تنتهى مهلة سداد الرسوم المقررة لتجديد تراخيص الأسلحة والذخيرة، والتى تبدأ فى بداية أكتوبر وتنتهى مع نهاية السنة من كل عام، مناشدًا المواطنين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأضاف الخبير الأمنى، لـ"انفراد"، أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نص فى مادته الثانية على ميعاد تجديد تراخيص الأسلحة والذخائر للمصريين والأجانب المقيمين إقامة غير مؤقتة فى البلاد بحلول الأول من أكتوبر كل عام، وينتهى التجديد بتاريخ 31 ديسمبر، وعلى كافة المرخصين بالأسلحة والذخائر سرعة التوجه لأقسام الشرطة بالسلاح المدرج بالترخيص لمطابقة السلاح ورفع بصمته وسداد الرسوم المطلوبة واتخاذ إجراءات التجديد، حتى يضع نفسه موضع المسألة القانونية لعدم تجديد الترخيص بحلول الأول من يناير، وعلى المصريين المقيمين حاليا خارج البلاد ومرخص لهم بأسلحة نارية وذخائر سرعة توكيل احد ذويهم بسداد الرسوم وتأجيل مطابقة السلاح وإجراءات التجديد لحين عودته من الخارج ولكى يحتفظ بحقه فى تجديد الترخيص ومطابقة السلاح عند عودته.
وتابع: "منع القانون تسليم السلاح للغير لاتخاذ إجراءات التجديد وكذلك حيازة أى ذخائر بخلاف عيار السلاح المثبت بالترخيص أو إطلاق أعيرة نارية داخل الكتلة السكنية أو دخول المرخص لأحد الاجتماعات أو الأفراح وبحوزته السلاح النارى المرخص لصالح الأمن العام، كما لا يجوز ترك السلاح المرخص بالسيارة أو القطارات حتى لا يتعرض للسرقة ويلغى الترخيص فى حالة الحكم على المرخص فى إحدى الجنايات أو جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض أو قضايا المخدرات والمفرقعات والسرقة أو القضايا الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، كما لايجوز حيازة أجزاء رئيسية آخرى للسلاح أو تركيب كواتم الصوت أو التلسكوبات على الأسلحة المرخصة وتم من يناير الماضى الترخيص بمسدسات الصوت وضغط الهواء والغاز.