أكدت دار الإفتاء أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشرى مِن متوفًّى إلى شخصٍ حى مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التى تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذى كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، ومن الشروط الأساسية فى ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح فى صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعى ونحوها.
وتابعت: وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة فى فنهم الذى يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبنى على الرصد والتتبع والاستقراء الطبى فى أزمنتهم، وقد أثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائى لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحى بشروطه.