أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
يجوز نقل الأعضاء من الميت إلى الحى بشروط:
1-موت المنقول منه
•أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتًا شرعيًّا بالمفارقة التامة للحياة وليس الموت الإكلينيكى
•التحقق مِن الموت يكون بشهادة مكتوبةً وموقعةً من لجنةٍ مِن 3 أطباء متخصصين
•لا يكون مِن بين اللجنة الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله
2-الضرورة القصوى للنقل
•تكون حالة المنقول إليه المرضية فى تدهور ولا ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حى أو ميت
•يكون الزرع محققا للمنقول إليه مصلحة ضرورية لا بديل عنها
3-وصية المتوفى
•أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل فى حياته وبكامل قواه العقلية وبدون إكراه
•لا يؤدى النقل إلى امتهان كرامة الآدمى بحيث لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء فيصير جسد الآدمى خاويا
4-ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحى مؤديا إلى اختلاط الأنساب كالأعضاء التناسلية وغيرها
5- أن يكون النقل بمركز طبى متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أى مقابل مادى بين أطراف النقل