أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عن تدشين حملة توعوية لمناهضة ختان الاناث بمحافظات الجمهورية لما لها من ضرر نفسى وجسدى للمرأة المصرية.
وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد ، رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، فى بيان صحفى اليوم ، أن ختان الإناث له مضاعفات طبية جسدية علي الفتاة مثل " نزيف ، آلام شديدة قد تسبب الصدمة العصبية ، التهابات حادة في موضع الختان ، تلوث الجرح الناتج عن الختان ، كسور في العظام ، ناتجة عن تحركات الطفلة العنيفة, تشوه أعضاء التأنيث الخارجية .
وأضافت رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، أن الختان له مضاعفات طبية جسدية آجلة مثل احتقان بالحوض ، آلام عند الجماع ، التهابات مزمنة بالمجارى البولية ، صعوبة أثناء الجماع, و صعوبة أثناء الولادة ، إلي جانب الأضرار النفسية مثل الشعور بالنقص ، خوف المرأة من العلاقة الزوجية ، و آثاره السلبية على الحياة الزوجية ، و قد تؤدي إلي فشل العلاقة الزوجية بين الزوجين ، بجانب شعور المرأة بالقهر، و المهانة، و الخوف مما ينعكس على وضعها الاجتماعي، و شعورها بالذات.
وتشير نتائج المسح الصحي السكاني لعام 2014 بانخفاض نسبة الختان في المستقبل القريب بين الفتيات في الفئة العمرية الصغيرة حيث تشير الاحصائيات الى ختان 92% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية من 15- 49 سنة ، 56% من البنات في العمر فى الفترة من 0- 19 سنة متوقع ختانهن, وهو ضعف نسبة المختنات حالياً .
وقال خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة أن الانتشار المتوقع لختان الإناث أقل مستوي في المحافظات الحضرية ( 31% ) والوجه البحري ( 34% ) و القبلي 51% وبنسبة اعلي في ريف الوجه القبلي (75%) ، مشيرا الى نسبة السيدات اللاتي يعتقدن أن ممارسة الختان لا بد أن تستمر انخفضت من 82% في 1995 إلي 58% خلال المسح السكاني الصحي ، لافتا الى حدوث انخفاض في نسب الفتيات في الفئة العمرية 0 -17 سنة واللاتي ذكرت أمهاتهن أنهن تم ختانهن بالفعل في وقت المسح من 28 % في عام 2005 إلي 18% في عام 2014 .
وأشار " مجاهد " الى ضرورة تفعيل القوانين التي أصدرها وزراء الصحة في هذا الشان ومنها قرار وزير الصحة رقم 261 لسنة 1996 لمنع ختان الإناث نهائياً بجميع وحدات وزارة الصحة والسكان ويترتب على هذا الحظر مجازاة الطبيب بالعقوبات الجنائية المقررة إضافة إلى الجزاءات التأديبية والمهنية و قرار وزير الصحة والسكان عام 2007 بجعل إجراء ختان الإناث عملا مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب .
وتابع " مجاهد " أنه تمت تعديلات تجرم تماما ختان الإناث ويعاقب عليه القانون حيث تنص المادة 242مكررة في تعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والتي أجازها مجلس الشورى في 25/4/2008 على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجرى أو شرع في ختان الإناث" .
وأوضح " مجاهد " أن هناك تنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة كقطاع خدمات تنظيم الأسرة, القطاع العلاجي والعلاج الحر لرصد المخالفات للقضاء على هذه الظاهرة التى باتت تهدد حياة المرأة المصرية . مشيرا الى وجود خط ساخن لمشورة خدمات تنظيم الأسرة هو(08008880800 ) بالاضافة الى خط نجدة الطفل( 16000 ).