ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، وذلك على النحو الآتى:
أصل التنبيه على السهو فى الصلاة مشروع؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يُسبّح أن كان رجلًا، وأن يصفق أن كان امرأة، بل ويجوز الفتح لمَن هو خارج الصلاة؛ قال الإمام الباجى المالكى فى "المنتقى شرح الموطأ" : [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس فى صلاة على مَن هو فى صلاة؛ قاله مالك فى "المختصر"] اهـ.
وفى "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلى (2/ 269، ط. الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ.
وفى "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلى : [ولا بأس أن يَفتَح على المُصَلِّى مَن ليس معه فى الصلاة، وقد روى النَّجّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّى، وإذا رجل قاعد مِن خلفِه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضى الله عنه] اهـ.
وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فلا بأس بهذا الابتكار شرعًا؛ ما دام يساعد على ضبط ركعات الصلاة خاصةً لمَن يكثر سهوُه ونسيانُه.