كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأمور المصرح للصيادلة القيام بها في سياق عملهم المهنى وفقا لقانون مزاولة المهنة والقرارات المنظمة له فيما يتعلق بإعطاء المرضى العلاج عن طريق الحق بالصيدليات.
وبحسب وزارة الصحة والسكان، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عنـد صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد .
ويتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن توافر الشروط الآتية:
أ- الحصول على دورة تدريبية مـن أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان
أو الجهات المعتمدة منهـا أو المستشفات الجـامعيـة ، ويصدر بتحديد مدة الدورة
ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة .
ب- وجـود وصفـة طبية مـكتوبة مـن الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج
المطلوب .
ج- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.