نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية بشأن تحديد فئات رسم حفظ وإيداع السلاح وضوابط تحصيله، فنصت المادة الأولى من القرار على تحدد قيمة الرسم المنصوص عليه بالمادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر في شان الأسلحة والذخائر بملغ 300 جنيه شهريًا، وتضاعف قيمة الرسم بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ استحقاق الرسم دون التصرف في السلاح، أو التنازل عنه لوزارة الداخلية.
كما نصت المادة الثانية من القرار على تتولى مديريات الأمن تحصيل الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ويتم توريده فور تحصيله إلى المراقبة العامة لحسابات الشرطة، والتي تتولى اتخاذ إجراءات تخصيص نسبة 10 % المقررة لوزارة المالية.