نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو توضيحى للخطوات والمستندات المطلوبة لإصدار تراخيص المحال العامة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المبسطة لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، فى ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وأشارت المحافظة، أن المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى أو صورة من جواز السفر، والموافقة الصادرة من وزارة القوى العاملة، وتوكيل رسمى فى حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وصورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، وصورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب تقنين وضع العقار، وإفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام فى حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
كما تشمل مستندات التقديم، شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، وتقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار فى حال عدم وجود رخصة بناء، ورسم توضيحى "كروكي" موضح به موقع المحل، وصورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى مستخرج رسمى من السجل التجارى، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
وأوضحت المحافظة خطوات إصدار الترخيص على النحو الآتي:
1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.
2- يتم إخطار صاحب الطلب بالإشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.
3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.
4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.
7- وفي حالة عدم استيفاء الطالب الإشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:
- نوع النشاط.
- اسم المرخص له والمدير المسؤول.
- تحديد المساحة المرخص بها.
- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.