الجريدة الرسمية تنشر قرار بصرف الملصق الإلكترونى للسيارات

نشرت الجريدة الرسمية قراروزارة الداخليةرقم 465 لسنة 2023 م فى (المادة الأولى) حيث يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (223) من قرار وزير الداخلية رقـم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ويصرف ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عنـد التـرخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيـد أو الملكيـة أو عنـد انتهـاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة وخمسون جنيها ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.






الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;