نشرت الجريدة الرسمية قراروزارة الداخليةرقم 465 لسنة 2023 م فى (المادة الأولى) حيث يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (223) من قرار وزير الداخلية رقـم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ويصرف ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام وذلك عنـد التـرخيص للمركبة لأول مرة أو تجديد الترخيص أو عند نقل القيـد أو الملكيـة أو عنـد انتهـاء صلاحية الملصق أو تلفه، ويسدد المرخص له رسما سنويا قيمته مائة وخمسون جنيها ويتم السداد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.