حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لعام 1444هجريًا، بحد دانى 30 جنيهًا، وزكاة الفطر هى الزكاة التى يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ومصارف زكاة الفطر محل خلاف فالحنفية والشافعية والحنابلة قالوا نفس مصارف الزكاة الثمانية مستدلين بقوله تعالى" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".
لكن المالكية ورواية عن الحنابلة وابن تيمية والشوكاني وابن القيم قالوا الفقراء والمساكين فقط مستدلين بحديث ابن عباس :( فرَضَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرة للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكين).
مصارف زكاة المال الثمانية عند جمهور الفقهاء هي:
1- الفقير: من لا يملك شيئًا البتة، أو يجد شيئًا يسيرًا من مال أو كسبٍ لا يقع موقعًا من كفايته.
2- المسكين: من قدر على مال أو كسبٍ يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا يكفيه.
3- العاملون على الزكاة: وهم الجامعون لها، وذلك بشروط مفصلة فى كتب الفقه.
4- المؤلفة قلوبهم: وذلك على اختلاف بين الفقهاء فى بقاء سهمهم أو انقطاعه.
5- فى الرقاب: وقد ذهب هذا الحكم بذهاب المحل، فإن الرق قد ألغى فى الاتفاقية الدولية لتحرير الرق برلين سنة 1860م ميلادية تقريبًا.
6-الغارمون: وهم من حانت آجال ديونهم، ولا يملكون سدادًا.
7- فى سبيل الله: وهم الغزاة فى سبيل الله، وأجاز الحنابلة فى رواية إخراج الزكاة إلى الحجاج والعمار من هذا المصرف.
8- ابن السبيل: وهو المتغرب عن وطنه الذى ليس بيده ما يرجع به إلى بلده.