نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى منشورا بعنوان: التفريد.. دليل الزوج السعيد زوجة واحدة تكفي.. وزيادة!.
وتابعت: الزواج حكمته الأساسية بناءُ البيت السليم وتحقيق العفَّة للرجل والمرأة على حدٍّ سواء، فإذا كانت الزوجة مطيعةً لزوجها تصون بيته وتحفظ ماله وعِرضه، فإن غاية الزواج قد تحققت، ولا يكون التعدد في هذه الحالة هو الخيارَ الأمثل للرجل، بل الأولى مراعاة المشاعر وحفظ العِشرة وصيانة المودة، وذلك عكس ما يردِّده البعض من مُدَّعي العلم بأن التعدد جائز دون شرط أو قيد.
وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى استحباب الاكتفاء بزوجة واحدة إذا لم تكن هناك حاجة ماسة تستدعي اللجوء إلى التعدد، قال المرداوي الحنبلي (ت 885 هـ): "وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا: أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ". (الإنصاف16/8).
وقال الحجاوي: "ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ، قَالَ تَعَالَى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ". (كشاف القناع 11/148).