أجاب الدكتور أحمد يحيى أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على عدة اسئلة بخصوص أضحية العيد وذلك على النحو الآتى:
السؤال: ما حكم ترك الأُضحية مع القدرة عليها؟
الجواب: بعدما اتفق أهل العلم على مشروعية الأضحية، اختلفوا حول حُكمها: هل هى سنة مؤكدة، أو واجبة لا يجوز تركها ؟
فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة يُؤجر فاعلها ولا يأْثم تاركها وإن ْ كان قادرا عليها، وذهب آخرون إلى أنها واجبة فى حق القادر عليها..
ومن أدلتة الجمهور ما رواه الجماعة إلا البخارى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره ".
فلفظ: وأراد يدل على أن الاختيار راجع إلى المضحى وعلى أن التضحية أفضل اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم، ويؤكد عدم الوجوب الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن جابرقال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلمّا انصرف أتى بكبش فذبحه فقال، بسم الله والله أكبر, اللهم هذا عنى وعمّن لم يضحّ من أمتي"، وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضح من أمته" رواه ابن ماجه والطبرانى فى الأوسط، وقال الهيثمي: وإسناده حسن. ولفظ: من لم يُضَح من أمتى أو من أمته ليس فيه أية إشارة إلى القادر أو غير القادر وإنما هو لفظ عام يشمل القادر وغير القادر..
ومما يُستدل به على عدم وجوب الأضحية مع توفر القدرة عليها:
1) ثبت عن أبى بكر وعمر أنهما لم يضحيا مخافة أن يقتدى الناس بهما ظنا بوجوبها
2) بلال بن رباح رضى الله عنه ضحى بديك.
3) عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بعث عكرمة بدرهمين ليشترى له لحما يوم العيد وقال له: من لقيك فقل له: هذه أضحية ابن عباس
4) عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لم يدع حجة لمحتج بوجوبها، لا على المعوزين، ولا على الموسرين، فقد روى الشاطبى فى الإعتصام: (و قال إبن مسعود: أنى لأترك أضحيتى، وإنى لمن أيسركم، مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة)
والراجح أن الأضحية سنة مؤكدة للقادرعليها، فيُضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته. لكنه لا يأثم من لم يضحّ، وهو قادر على الأضحية، وإنما يُفَوت على نفسه الأجر المترتب عليها، إلا أن يكون قد نذر أن يضحى، فيجب عليه أن يفى بنذره ويضحى.