القانون يعاقب كل مدين يتلف عمدا المنقول الضامن المشهر بالسجل بالحبس والغرامة

عاقب القانون رقم 115 لسنه 2015 بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل قيمة الدين المضمون بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين بدَّل أو أتلف عمدًا المنقول الضامن المشهر بالسجل أو تصرَّف فيه بالمخالفة لأحكامه. وعرف القانون، "المدين" بانه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملتزم بالوفاء بالتزام أو دين مضمون، أما "المنقول" فهو كل منقول مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، ويكون ضمانًا لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلي: 1 - الديون المستحقة أو المؤجلة. 2 - الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري. 3 - السندات القابلة لنقل ملكيتها عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع. 4 - المعدات وأدوات العمل أو المخزون. 5 - الأشجار أو المحاصيل الزراعية أو الحيوانات أو الطيور. 6 - العقار بالتخصيص شريطة إمكانية فصله عن العقار دون إحداث ضرر لأي منهما. 7 - المعادن قبل استخراجها. 8 - الحقوق الواردة على الإبداعات والابتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق مؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;