خاطبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للتأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على أجر المرشد ولا يجوز قانوناً خصمها من أجره، لافته إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة ألزم البائع أى " شركة السياحة " بإضافة قيمة الضريبة على الفاتورة المصدرة منه لصالح المستفيد من الخدمة " السائح أو من يمثله" وتحسب نسبتها على أساس سعر البيع، حيث أن الخدمات السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% بينما تخضع خدمة الإرشاد السياحي لضريبة الجدول بنسبة 10%.
وأشار النقابة، فى خطابها، إلى أنها قد أقامت دعوى قضائية بهذا الخصوص وقد ورد في تقرير مفوضي مجلس الدولة أن خدمات الإرشاد السياحي التي يؤديها المرشد لصالح شركات السياحة لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، وتم وقف صدور الحكم تعليقيا لحين ورود رد المحكمة الدستورية العليا عن مدى دستورية خضوع المهن الحرة غير التجارية عامة لتلك الضريبة.
وأوضحت أن القانون نص على صدور قرار من وزير السياحة بقيمة أجر المرشد السياحي (بحد أدنى) وأن شركات السياحة بصفتها من يدفع أجر المرشد السياحي عليها الإلتزام بهذا الحد الأدنى للأجر، ومراعاة زيادته طبقاً للقرارات الوزارية المتتابعة ومراعاة الخبرات المتميزة واللغات النادرة، لضمان حصول المرشد السياحي على أجره العادل والمقابل للدور الهام والحيوي للمرشد الذى يقضي أطول وقت مع الضيوف لينقل لهم روعة الحضارة المصرية ويسوق لهم حاضر ومستقبل الوطن والقيمة التسويقية لعمله التي تخلق عند الزائر الشغف للتعرف على المزيد عن حضارة مصر.