قال رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد قطب، إن القسم برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، رفض مشروع القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بجواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم، بسبب شبهة عدم الدستورية.
وأوضح "قطب" فى تصريح لـ"انفراد"، أن التعديل استهدف تنظيم سماع الشهود المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.
وأضاف أن القسم قرر إعادة التعديل لمجلس الوزراء دون إقراره، وذلك لمخالفته المادتين 96 و97 من الدستور فى شأن ضمانات الدفاع المقررة للمتهم، واستهداء بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
وتابع:"أن التعديل قيد ضمانة مقررة لكل متهم تمكنه من سماع الشهود الذين يحددهم لمجابهتهم دون قيد".