أصدر الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، فتوى حول بيع أدوات المكياج، قائلاً: "لا يجوز للمحلات بيع أدوات المكياج للمرأة التى تستعمله فى التبرج المحرم".
وأضاف فى بيان له: "إذا علم التاجر أن من تشترى أدوات التجميل ستستعملها فيما حرم الله فلا يجوز له البيع لها، حتى لا يُعاونها على الإثم والعدوان، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها فيجوز البيع لها، وكذلك إذا لم يعلم فى أى شيء ستستعمله فيجوز له البيع لها".
وتابع: "كذلك لا يجوز بيع الملابس الحريمى الضيقة أو الشفافة أو القصيرة إذا علم البائع أن المرأة ستلبس ذلك فى الشارع أمام الرجال الأجانب، وقد سُئل العلامة ابن عثيمين عن رجل يعمل فى مصنع ملابس نسائية ضيقة وقصيرة، فقال (حرام عليه، لأنه تعاون على الإثم والعدوان)".