ينشر "انفراد" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا، التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد الأشخاص، عن حكم حلق شعر العانة
وكان رد دار الافتاء أن:
أولًا: تعريف العانة:
العانة في اللغة: هي الشعر النابت فوق الفرج، وتصغيرها عوينة، وقيل: هي الْمَنْبَت، وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (3/ 148): [وَالْمُرَاد بِالْعَانَةِ الشَّعْر الَّذِي فَوْق ذَكَرِ الرَّجُل وَحَوَالَيْهِ، وَكَذَاك الشَّعْر الَّذِي حَوَالَيْ فَرْج الْمَرْأَة] اهـ.
ثانيًا: حكم حلق العانة:
اتفق الفقهاء على أن حلق العانة سنة؛ لما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
ويجب على الزوجة حلق عانتها إذا أمرها زوجها بذلك؛ لأنه من التجمل المأمور به شرعًا؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 289): [وَأَمَّا حَلْقُ الْعَانَةِ فَمُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ إذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا، فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ: أَصَحُّهُمَا: الْوُجُوبُ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَفْحُشْ بِحَيْثُ يُنَفِّرُ التَّوَّاقَ، فَإِنْ فَحُشَ بِحَيْثُ نَفَّرَهُ وَجَبَ قَطْعًا] اهـ.