قدم مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصرنا الحبيبة، وهى تنعم بالتنمية والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
واستعرض اجتماع مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات التى تتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيد من الاستثمارات على المستويين المحلى والعالمى، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمختلفة مناطق الجمهورية، خاصة فى مناطق الصعيد، إذ تم استعراض دراسة الجدوى المتكاملة للمخطط العام لمشروع المثلث الذهبى (قنا - قفط - القصير - سفاجا)، والتى قامت بإعدادها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أحد مكاتب الخبرة الاستشارية العالمية المتخصصة على مدار الـ15 شهرًا الماضية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، خلال الاجتماع، أن الدراسة تضمنت خطة شاملة تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنطقة، فى إطار التنمية المستدامة 2030، وإقامة مناطق اقتصادية متنوعة على مساحة تقترب من 9000 كيلو متر مربع، باستثمارات متوقعة تصل إلى حوالى 16 مليار دولار، تسهم فى توفر نحو نصف المليون فرصة عمل جديدة، وذلك فى أُطر قانونية وتنفيذية جاذبة للاستثمارات العالمية، على أن تُنفذ على مدار 30 سنة وخمس مراحل.
وأشار الوزير، إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية، والإمكانيات المتوفرة لخلق مجتمعات عمرانية اقتصادية حديثة، وخاصة فى مناطق الصعيد، تتضمن إقامة مزيد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية الرئيسية والمشروعات ذات الأولوية، المقترح إقامتها داخل مشروع "المثلث الذهبى" فى عدة قطاعات، منها الصناعة والتعدين والسياحة والزراعة إضافة إلى النقل والكهرباء.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل "هيئة قومية" تكون مهمتها العمل على إدارة الموارد الطبيعة داخل حدود المنطقة، ومن ثم تنفيذ المخطط الشامل لمنطقة "المثلث الذهبى"، بما يسهم فى جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة رقم "10" من القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإحالته إلى مجلس الدولة، وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية المادة، ونص التعديل على أن "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسبّبًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".