ينشر "انفراد" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا، التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد الأشخاص، عن حكم الكلب من حيث الطهارة والنجاسة.
وكان رد دار الإفتاء أنه اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة مذاهب:
-فيرى الشافعية والحنابلة أن الكلب نجس العين.
-ويرى الحنفية أنه طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة.
- ويرى المالكية أنه طاهر هو وسائر رطوباته، وأن الحكم بالتطهر منه خاص بالإناء الذى يأكل منه أو يشرب فيه، وقال العلامة الدردير فى "الشرح الصغير مع حاشية الصاوى عليه" (1/ 85): [إذا ولغ كلب أو أكثر فى إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدًا، إذ الكلب طاهر] ـ.
والأولى الخروج من الخلاف باتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، فمن تسبب له هذا المذهب فى الضيق والحرج يجوز له تقليد من قال بعدم نجاسة عين الكلب وهم المالكية.