أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كتابه الدورى رقم 1 لسنة 2017، بشأن كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بالدولة المعينين بعد تاريخ الأول من يوليو 1993، موضحا أنه بعد الإطلاع على أحكام الدستور وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 "الملغى"، والقوانين الصادرة بتقرير علاوات خاصة للعاملين بالدولة، وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فأنه علاوات المعينين بعد ذلك التاريخ يتم على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها دون ضم العلاوات الخاصة.
وأضاف الجهاز فى كتابه الدورى، لا يجوز إعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة على تاريخ التعيين الفعلى لكونه لم يكن موجودا بالخدمة وقت صدور هذه القوانين، أما إذا استحق علاوة خاصة فيما بعد فتدخل إلى موعد ضمها ضمن الراتب الأساسى المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة.
وأشار التنظيم والإدارة ، إلى أن إضافة العلاوات الدورية نتيجة احتساب مدد الخبرة السابقة إلى بداية أجر التعيين، ليس من شأنه أن يجعل بداية أجر التعيين غير محدد تحديدا منضبطا، كما يؤدى إلى اختلاف بداية أجر التعيين من عامل إلى أخر، وهى نتيجة لم يهدف إليها المشرع وإلا نص عليها صراحة.
وطالب الجهاز المركزى ، بتصويب أوضاع كافة العاملين ممن تم احتساب العلاوات الخاصة المستحقة لهم أو العلاوات الدورية المستحقة عن مدد خدمتهم السابقة بالمخالفة للأحكام المتقدمة، وذلك خلال الخمسة عشر سنة السابقة على تاريخ صدور هذا الكتاب، إعمالا لأحكام التقادم الطويل واستقرارا للمراكز القانونية، مع مراعاة عدم استرداد ما سبق صرفه للعامل إذا ما تبين خطأ التسوية، طالما لم يقترن ذلك بغش أو سعى غير مشروع من جانبه، وإنما كان وليد خطأ جهة الإدارة.