أقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، المواد 4 و5 و6 و7 بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين.
وتنص المادة (4):
نشأ بالنقابة الجداول الآتية :
1 ـ جدول المشتغلين.
2 ـ جدول غير المشتغلين.
3 ـ جدول المنتسبين.
وحذفت اللجنة كلمة "الأثريين" بعد كلمة "جدول"، كما حذفت كلمة "الرواد" واستبدلتها بـ"غير المشتغلين".
مادة (5): جدول المشتغلين: استبدل مدة ممارسة المهنة للقيد بعضوية النقابة من 3 شهور إلى 6 أشهر، كالتالى:
"ويقيد به من ينطبق عليه شروط العضوية طبقاً لما ورد بالمادة رقم (3) وذلك ممن يمارسون فعلاً مهنة ترتبط بعلوم الآثار لمدة لا تقل عن 6 شهور قبل التقدم بطلب القيد من العاملين بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار" .
مادة 6 : جدول غير المشتغلين:
"ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد ممن أُحيلوا إلى التقاعد بشرط أن يكون مارس العمل الأثرى المشار إليه بالبند أولاً لمدة لا تقل عن خمسة سنوات".
وحذفت اللجنة مدة "عشرين عاما" واستبدلتها بـ"خمس سنوات"، كما حذفت كلمة "المعاش" وأبقت على كلمة "التقاعد".
مادة (7): جدول المنتسبين
ووافقت اللجنة على المادة 7 بشأن ضوابط المنتسبين للنقابة، والتى تحددت فى الأساتذة والخبراء الذين يتم الاستعانة بخبراتهم العاملين فى مجال الآثار، والأساتذة المصريين العاملين فى منظمات دولية، ومن مضى على عملهم بالمهنة 5 سنوات، ولم يتم تعيينهم فى جهة آثرية بعينها.