أكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لما تردد مؤخرا حول صدور حكم قضائى بإضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش .
وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن ما نشر عار تمام عن الصحة حيث لم يصدر حكم قضائى بهذا الشأن وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري.
ومن جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، أن التقريرانتهى إلى عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول "رئيس مجلس الوزراء وقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بتسوية معاش أي محال للمعاش ، بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون اللجوء لحكم قضائي .
وأوضحت ، أن التقريراستند إلى وجود قرار سلبي من الإدارة بعدم صرف معاش العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى بنسبة 80% من قيمتها ، مؤكدة ،وزارة التضامن الاجتماعي لم تمتنع عن صرف معاش العلاوات الخاصة المشار إليها وإنما التزمت بتنفيذ صحيح القانون الذى لم يقرر صرف معاش للعلاوات الخاصة اعتبارا من عام 2006 .
كما استند التقرير على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 25 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2005 بخصوص التمييز فى صرف العلاوات الخاصة لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاة فقط دون حالات المعاش المبكر وتم تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره مؤكدة أنها ستقوم بتقديم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإدارى
الجدير بالذكر إن قوانين زيادة المعاشات اعتباراً من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم الى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة , فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي , وإعتباراً من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات -وهي الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات- أحكاماً مماثلة ،.