تناول مشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح من اتحاد نساء مصر، والذى انتهى منه الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد، فى الفصل الرابع من مشروع القانون، الحضانة والرؤية والاستضافة، حيث أقرت المادة الـ"39" بأن يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه أقرب من الجهتين على الترتيب التالى: أن يراعى القاضى عند البت فى ذلك مصلحة المحضون: كما يلى "الأم – الأب- أم الأم وإن علت - أم الأب وإن علت- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم- ثم الأخت لأب- بنت الأخت الشقيقة- بنت الأخت لأم- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات - بنت الأخت لأب- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات - العمات بالترتيب المذكور- خالات الأم بالترتيب المذكور- خالات الأب بالترتيب المذكور- عمات الأم بالترتيب المذكور- عمات الأب بالترتيب المذكور.
وفى المادة "40" من المشروع، حددت المادة الأسباب التى تؤدى لسقوط الحضانة فى كل من الحكم نهائيا على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدنى أو عقلى يجعله غير قادر على الاستمرار فى الحضانة، واذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سالمته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضى نقل الحضانة إلى من يليه فى الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه.
وأقرت المادة "41" بالمقترح، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره الصغير ممن له بمقتضى قرار من الجهة القضائية المختصة حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
وحددت المادة 42 سن انتهاء الحضانة، حيث أقرت بأن تنتهى حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الثامنة عشرة عاما ميلادية كاملة وللمطلقة التى انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.
وكان "انفراد" انفرد بنشر المسودة النهائية لمشروع تعديل قانون الأحول الشخصية المقترح من اتحاد نساء مصر، والذى انتهى منه الاتحاد برئاسة الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد.