كشفت مصادر قانونية عن تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 22 فبراير الماضى، والذى تضمن تعديل المادتين 19 و22 من أحكام قانون المرور، وذلك لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب للتصديق عليه .
وأوضحت المصادر أن تعديلات القانون تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة إلا من خلال عقود وأن يتم تسجيل العقد فى المرة الثانية لبيع السيارة وذلك بهدف عمل توكيل واحد فقط موثق فى الشهر العقارى وليس لأكثر من شخص لتنظيم عملية البيع.
وأشارت المصادر الى أن التعديلات ستقضى على حالات التلاعب بالتوكيلات وبيع السيارة أكثر من مرة بالتوكيل، وتعرض المواطنين للنصب، مع ضمان حق الدولة من عمليات البيع، التى كانت تتم بلا عائد للدولة عبر التوكيلات .
وحصل "انفراد" على نص مشروع القانون حيث نصت التعديلات على أن تضاف إلى المادة (19) من قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973 فقرة ثانية مع إعادة ترتيب باقى الفقرات، وفقرة أخيرة للمادة 22 من ذات القانون .
وتنص المادة 19 من قانون المرور "على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندًا مقبولاً فى إثبات نقل الملكية طبقًا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولًا فى حكم المادة 10 من هذا القانون، وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.
وتمت إضافة فقرة ثانية بحيث أصبح النص الجديد "ولا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص دون غيرهما "لمرة واحدة"، واستكمال آخر فقرة فى المادة كما كانت وهى "ويظل المقيد باسمه المركبة مسئولاً بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك".
وبالنسبة للمادة 22 من قانون المرور فكانت تنص على أنه "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص".
فيما تمت إضافة فقرة أخيرة لهذه المادة والتى تنص على أنه "ولا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين جاز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة عام من تاريخ صدوره".