أسئلة عن حكم الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود .. ومحامون : يهدف لإتخاذ تدابير عاجلة دون المساس بالحق

نزاع قضائي بين هيئة قضايا الدولة ممثلة فى الحكومة المصرية والقضاء الإدارى ممثل في مجلس الدولة حول البت فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ،كانت قد انهته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى يناير الماضي.
قضى الحكم وقتها ببطلان الاتفاقية ثم عاد الجدل مرة اخرى بعد حكم أصدرته ، محكمة الامور المستعجلة صباح اليوم ،بإسقاط حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
كانت محكمة القضاء الإدارى قالت فى حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود "قد وقر في يقينها واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها ".
الحكم السابق وحيثياته صدر من جهة إدارية التي اختصت بتناول القضية من بدايتها بعد أن طعنت هيئة قضايا الدولة عليه امام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
ولكن الحكم الصادر اليوم من الأمور المستعجلة يطرح سؤال حول ماهية القضاء المستعجل ومتى يتم اللجوء إليه.
مصطفى محمود محامى حقوقى ،قال في تصريحات صحفية لموقع انفراد القضاء المستعجل عادة ما يتم اللجوء إليه في بعض الأحكام ،التي يترتب على تنفيذها شكوى أو ضرر على أحد طرفي النزاع .
والفصل هنا فى المحكمة يكون لسرعتها والأمر هنا لا يختص بالفصل في الموضوع وإنما يختص فقط بوقف الحق في التنفيذ لحماية بعض المصالح التي لا يجوز جزرها ، وهنا فيتوفر عنصر الإستعجال كإجراء وقتى دون المساس بالجوهر .
ووفقا للمادة 190 من الدستور المصري مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ،ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ،كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ،ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون.
ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ،ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة ،أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ويؤكد محمود إنه فى حالة تعارض نص قانونى مع دستورى فيتم العمل بالدستور باعتباره الاسمى ،كما أن مجلس الدولة هو الوحيد المختص بالفصل في المنازعات من هذا النوع .
و فقآ لمصادر غير رسمية فالقضاء المستعجل " قضاء يهدف الى اتخاذ تدابير عاجلة ووقتية تقتضيها الضرورة لتفادي ضرر وشيك او محتمل الوقوع على اموال و حقوق المدعي او لإزالة تعد حاصل على حقوق أو أوضاع مشروعة .
وهو فصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلاً مؤقتا لا يمس اصل الحق.
وفقآ لتصريحات صحفية للدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ،نشرها موقع اليوم السابع فالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة يقضى بنفاذ اتفاقية تعيين الحدود ،وصحة إرسالها من الحكومة إلى البرلمان.
وتابع فوزى، أن القضاء المستعجل لا يزال مختص بنظر "وقف التنفيذ" لأن المادة (175) من قانون المرافعات نافذة ولم تلغ، وهى المادة التى منحت القضاء المستعجل هذه الاختصاصات، فرغم أن المادة (190) من الدستور منحت القضاء الإدارى اختصاص "منازعات التنفيذ" فى شأن أحكامه لكن هذه المادة ليست نافذة بذاتها فلا يوجد نظام لقاضى التنفيذ بمجلس الدولة ،الذى لا يعرف نظام إشكاليات التنفيذ إنما وقف التنفيذ فقط ،علاوة أن جميع القوانين بموجب الدستور أيضا نافذة حتى يتم تعديلها.
وقال خالد على المحامى وأحد المحامين المكلفين بالدفاع فى قضية ترسيم الحدود بتدوينه ،نشرها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ،إن الحكم هو استمرار لنفس النهج بتعدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وتعرضها لنظر دعوى ليست من اختصاصها بحكم الدستور ،فضلاً على أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز إيقاف تنفيذها أو إبطالها إلا بحكم آخر من الإدارية العليا.
مالك عدلى المحامى بالقضية قال فى تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك إنه لا يجوز لمحكمة جزئية ،أن تتعرض لحكم نهائي لواحدة من أكبر محاكم مصر ، كما أن المادة 190 من الدستور تنص على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ علي أحكامها .
ورفض طارق العوضي المحامي الحقوقي، وأحد المحامين المكلفين بالدفاع ، حكم الأمور المستعجلة الذى وصفه بالـ" المعدوم" كون محكمة الأمور المستعجلة لا يحق لها الفصل فى أحكام الإدارية العليا .
وأشار فى تصريحات خاصة لـ " انفراد"، ان الاحترام الواجب بين المحاكم ينص على عدم جواز نظر محكمة أدنى فى احكام محكمة أعلى وصفا ، كما أنه يضع تاريخ القضاء المصرى على المحك .
الامر الذى يستلزم التفتيش القضائى من جانب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبيان ما إذا كانت الأحكام التى صدرت بوقف الحكم متوافقة مع القانون أم لا.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة بالقسم القضائي الإداري المصري ويترأسها رئيس مجلس الدولة ، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري ،في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باتة ولا يمكن الطعن عليها.
تصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين، يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;