حددت المادتين 124، و125من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية؛ شروط وضوابط منح الموظف العام حافز التميز العلمى على النحو التالى:
نصت المادة 124 على منح حافز التميز العلمى وفقاً للشروط والظوابط الآتية:
1. أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمى الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة "39" من القانون أو ما يعادلها علمياً، بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى للجامعات.
2. أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التى يشغلها.
3. يُستحق الحافز اعتباراً من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلى باقى الوظائف .
ونصت المادة 125: "على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال، على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية فى أول اجتماع تاِل بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بيانا بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمى المنصوص عليها فى القانون واللائحة.