حددت المادتين رقمى 126 ، 127 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كيفية تعامل الدولة مع الموظف العام حال تقدمه باختراع أو ابتكار.
تنص المادة 126: يجب على الموظف أن يخطر الجهة التى يتبعها كتابة عن أى اختراع أو مصنف يبتكره أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات رسمية، أو لها صلة بالشئون العسكرية، أو تدخل فى نطاق واجبات الوظيفة.
وتنص المادة 127: تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة من ذوى الخبرة فى مجال عمل الجهة، ومن ذوى التخصص فى موضوع الاختراع أو الابتكار، سواء من داخل الجهة أو من خارجها.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة التعويض المستحق للموظف صاحب الاختراع أو الابتكار، على أن يكون تعويضا عادلا، وذلك باستثناء الاختراع أو الابتكار المتصل بالشئون العسكرية فتحيله للجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وفى جميع الأحوال يكون الاختراع أو الابتكار ملكا للدولة.
وتقول المادة 128: يتعين أن تدرج موارد الصندوق الخاص بحصيلة استغلال الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم اعتماد اللائحة المالية للصندوق والتى تضعها السلطة المختصة من وزارة المالية.
كما توضح المادة 129: تدرج كل جهة فى مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح موظفيها الأجر الوظيفى والأجر المكمل وذلك طبقا للقانون.
ووفقا للمادة 130: تلتزم إدارة الموارد البشرية بكل جهة بإخطار غيرها من الجهات عند صرف أى مبالغ تحت أى مسمى لأى من موظفى الجهات.
ويلتزم الموظف بإخطار جهة عمله الأصلية بأى مبالغ يتقاضاها تحت أى مسمى من غير وحدته، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تقاضيه هذه المبالغ .