"القوى العاملة بالبرلمان" تناقش مشروع قانون المنظمات النقابية الأسبوع المقبل

أعلن النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اعتزام اللجنة مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الأسبوع المقبل، ودعوة وزير القوى العاملة محمد سعفان، لحضور المناقشات، بهدف إنهاء المشروع وصدوره قبل 30 يونيو2017 ، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فى أقرب وقت، بالتوازى مع مناقشة قانون العمل الجديد، للتنسيق بين التشريعات القانونيةلاستقرار العملية الإنتاجية ومناخ الاستثمار فى مصر، خاصة مع صدور قانون الاستثمار. وطالب وهب الله ،ممثلى الحكومة بسرعة وضع باب الإعفاءات للنقابات بقانون المنظمات النقابية أسوة بقانون الشباب والرياضة وسرعة تقديمه مع بدء مناقشة المشروع . وتعهد إيهاب عبد العاطى عليان، المستشار القانونى، ممثل وزارة القوى العاملة فى اللجنة بسرعة الانتهاء من وضع باب الإعفاءات للنقابات بقانون المنظمات النقابية. من جانبه رحب وزير القوى العاملة محمد سعفان فى تصريحات صحفية اليوم، اعتزام اللجنة مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الأسبوع القادم، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات الخاصة بالعمال واستقرار العملية الإنتاجية. وأوضح "سعفان" أنه عقب استصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، سوف تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه. وقال وزير القوى العاملة، إن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، فى شأن حق التنظيم النقابى، وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات. وأضاف الوزير أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي ، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، ويحظر -أيضا- تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخـر. ولا تسري أحكام القانون على العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، إنما تسري علي العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية ، والعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وبالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، والتعاوني، والاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، والخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفى جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية. وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية. ونص القانون على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي. وأعطى للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن . كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها. وحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية . وأعطي المشروع لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب، استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;