تعرف على حقوق الموظف العام فى ترحيل الإجازات الاعتيادية

حددت المادة رقم 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حقوق الموظف فى ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية. نص المادة 136 على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد اجازاته المرحلة من كل سنة على حده من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية. ويجوز للموظف ان يحصل على اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الاجر المستحق له، سواء حصل على الاجازة او على فترات طوال السنة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;