حددت المادة رقم 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كيفية حصول الموظف العام على إجازاته الاعتيادية .
وتنص المادة الـ 137 على : "على إدارة الموارد البشرية أن تُثبت على الطلب المقدم من الموظف للحصول على إجازاته الاعتيادية تاريخ وروده، وأن تسلمه صورة معتمدة من هذا الطلب، مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الموظف صورة الطلب أو امتناعه عن استلامها.. ويعرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الاعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها، خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليه، وفى حالة الرفض يتعين عرض الطلب فى اليوم التالى من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليها، وفى حالة فوات المواعيد المشار اليها دون البت فى طلب الاجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له.. وفى جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا فى حدود ثلث الاجازات المستحقة عن السنة .. ويودع بملف خدمة الموظف طلب الاجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة، بحسب الأحوال، وتسلم صورة منه للموظف".