أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية المضارين من حوادث القطارات والمترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وورثتهم فى الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها.
وقالت حيثيات الفتوى إنه على أساس المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى، واختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذى يتم يصرفه من المجمعة ليس تعويضا لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة فى القانون المدنى، وهى الخطأ والضرر، وعلاقة السببية علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين، فبينما يرتد المصدر لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين، إلى العقد المبرم بالتأمين، فان مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر إحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين 163و178 من القانون المدنى.
وأكدت كذلك على أحقية المضارين من الحوادث السابقة من العاملين بالهيئة المشار إليها وورثتهم فى الجمع بين مبلغ التأمين المذكور سلفا والمبلغ المقرر لهم من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية لمصابى الحوادث من العاملين بالهيئة، وذلك تأسيسا على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين، واختلافهما من حيث الهدف والغاية، فبينما يرتد المصدر بالنسبة لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين، العقد المبرم بينها وبين الهيئة لمصلحة مستخدمى قطاراتها ومرتادى محطاتها والعاملين بها مستهدفا محاولة تغطية الأخطار والأضرار الناتجة عن حوادث القطارات، فإن مصدر التزام الصندوق المذكور بدفع المبلغ المستحق يستند إلى القرار اللائحى المنشئ له.