شارك وفد من المجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم الاثنين، فى مناقشات قانون العمل بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعوة من البرلمان، للمشاركة فى جلسات الاستماع لرأى المعنيين بشأن مشروع القانون، والمنعقدة على مدار 3 أيام، تبدأ اليوم الاثنين، وعرض المستشار هشام عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للمجلس القومى للطفولة والأمومة، رأى المجلس فيما يخص عمالة الأطفال، وتشمل بعض الملاحظات التى ناقشها المجلس وعرضها على اللجنة التشريعية المشكلة بمجلس الطفولة.
وذلك إعمالاً لنص المادة (214) من دستور جمهورية مصر العربية، فقد تم عرض مشروع القانون على اللجنة العامة للمراجعة التشريعية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، المشكلة برئاسة د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة، وعضوية بعض المستشارين، وبعض المختصين بهذا الموضوع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث باشرت اللجنة أعمالها بمناقشة ما تضمنته نصوص وأحكام الفصل الثالث "تشغيل النساء" والفصل الرابع "تشغيل الأطفال" لتعلقها بمجال عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وانتهى مجلس الطفولة إلى عدد من التوصيات، ومنها بالنسبة للمادة رقم 50 من مشروع القانون والتى تنص على "للعاملة الحق فى الحصول على أجازة وضع لمدة 3 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الأجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الأجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها"، فقد أوصت اللجنة بألا تزيد أجازة الوضع المستحقة للعاملة لأكثر من مرتين فقط طوال مدة خدمتها، وعلى أن يراعى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحديد ذات المدة فى قانون الخدمة المدنية.
وبخصوص المادة 53 من مشروع القانون والتى تنص على "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك رعاية لطفلها، ولا تستحق الأجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها"، فتوصى اللجنة باقتراح تعديل نص هذه المادة لتكون "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز عامين فى المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة خدمتها.
وفيما يتعلق بالمادة 59 فيتعين تصحيح الخطأ الوارد باسم المجلس القومى للطفولة والأمومة من "مجلس الطفولة والأمومة" إلى "المجلس القومى للطفولة والأمومة".
وبالنسبة للمادة 62 فتوصى اللجنة بوضع تعريف واضح بالمادة الأولى بالباب الأول " التعاريف" بيان المقصود"بجهات التأهيل".
وفى إطار دور المجلس القومى للطفولة والأمومة وكونه لجهة الوطنيه المعنية بحقوق الأطفال فى مصر، فإن المجلس يشدد على ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة (59 ) من مشروع القانون الماثل من أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها، وفقاً لمراحل السن المختلفة، بعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة، و بمراعاة ما تضمنته اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة لأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، والتى وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 فى 24/5/1990، وكذا اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138، والتى اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى ٢٦ يونيه ١٩٧٣ فيما تضمنته بالمادة ٢/1/ن أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر عملاً بالفقرة ١ من هذه المادة أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، ولا يجوز فى أى حال أن يقل عن ١٥ سنة.
وكذلك اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال التى اعتمدت من قبل منظمة العمل الدولية فى عام 1999 تحت رقم 182 ضمن اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية .