نشرت الجريدة الرسمية قرر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.
وكان عبد اللطيف الألفى، وآخرين، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتى يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.