قال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن تعديل المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، الذى يتضمن أن تحقق النيابة العامة مع المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه، تغافل عما نص عليه دستور 2014، وهو ألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه، سواء بالوكالة أو الانتداب، ويجب إضافتها للتعديل.
وشدد نقيب المحامين، خلال كلمة له فى ثانى فعاليات المؤتمر السنوى للنقابة المنعقد بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، على ضرورة التأكيد على الضمانات المكفولة للمحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال والمحكمة، متابعا: "أصبحت تلك الأمور من النظام العام لتضمينها فى الدستور".
وذكر سامح عاشور فى كلمته، أن هناك 4 حالات تمنع القبض على المحامى فى حالة التلبس أثناء ممارسة عمله، وهم جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة، مضيفا: "حال حدوث مشكلة مع المحامى خلال عمله يجب التعامل وفقا لما كفله القانون لأخذ حقه، وأجدد مطالبتى بضرورة تسجيل الجلسات بالصوت والصورة، وهو ما سينهى تلك الأزمات".