عقدت، اليوم، الأربعاء، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وناقشت العديد من طلبات الإفتاء الموجهة إليها من الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.
وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الجمعية انتهت لعدد من الفتاوى القضائية الهامة أبرزها، عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام المادتين (30 مكررًا)، و(30 مكررًا 1) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تأسيسًا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين المشار إليهما، وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق.
كما انتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز انتساب الشخص الطبيعى الذى تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده فى السجل التجارى، وتحديد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية للشركات على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت فى السجل التجارى، وعدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية اعتبارًا من تاريخ محو قيده فى السجل التجارى.
وفى فتوى أخرى انتهت إلى عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعة التى يساهم فى رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، تأسيسًا على أن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضوٍ منتدبٍ متفرغ لإدارة الشركة التابعة التى يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة، أو بنوك القطاع العام.
وأفتت كذلك بعدم قانونية صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة عند تحقيق الشركة خسائر، تأسيسًا على أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يملك بعد تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب أن يُحمِّل هذه الشركة بأى أعباء إضافية أخرى تحت مسمى مزايا نقدية، أو عينية والعرض على الجمعية العامة للشركة التابعة للاعتماد لمخالفة ذلك لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 فكل من المجلس المذكور والجمعية العامة آنفة البيان لا يملكان تقرير مخصصات أخرى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحميلها على الشركة لخلو مواد هذا القانون من نص يسمح بذلك، كما أن الجمعية العامة للشركة لا تملك صرف مكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حال عدم تحقيق أرباح لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص.
ورأت الجمعية العمومية أن النسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد فى الجدول العام بالنقابات أعضاء الاتحاد،بعد تعديل النسب المخصصة للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية وصندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد بموجب القانون رقم (24) لسنة 1994، تئول إلى كل نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد.
وأجازت الجمعية العمومية، جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون، رقم (35) لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاثة، بما يعنى استقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاثة.